السبت، 15 مارس 2025 02:28 ص

مواطن يُسيء استعمال الحق فى التقاضى.. كل ما تتحفظ شكوى يقدم غيرها.. يُحرر 10 شكاوى ومحاضر ضد "موظف".. المدعى يتضرر من كثرة البلاغات وحفظها ويقيم دعوى ضده.. والمحكمة تقضى له بالتعويض عن إساءة استعمال التقاضى

مواطن يُسيء استعمال الحق فى التقاضى.. كل ما تتحفظ شكوى يقدم غيرها.. يُحرر 10 شكاوى ومحاضر ضد "موظف".. المدعى يتضرر من كثرة البلاغات وحفظها ويقيم دعوى ضده.. والمحكمة تقضى له بالتعويض عن إساءة استعمال التقاضى محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "51" تعويضات – بمحكمة الاسكندرية الابتدائية، حكما قضائيا فريدا من نوعه، ينصف المتضررين من كثرة الشكاوى والمحاضر المحررة ضدهم، بتغريم شخص 10 ألاف جنيه، لاتهامه بإساءة استعمال حق التقاضى، جبرا للضرر النفسى والمادى، بعد قيام المتهم بتحرير ما يقرب من 10 محاضر وشكاوى، بإدارة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، ضد المجنى عليه،  زعم أنه قام بعدد من المخالفات والجرائم الجنائية تزوير وخيانة أمانة وغصب حيازة ونصب واستيلاء على أموال الغير، وكلما تم حفظ شكوى أقام غيرها، مما حدا به لإقامة دعواه.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 262 لسنة 2024، لصالح المحامى أحمد زيدان، برئاسة المستشار محمد أحمد عثمان، وعضوية المستشارين إيمان إبراهيم الشرقاوى، وأحمد جمال سيد، وأمانة سر عمرو محمد فؤاد. 

ججس

 

الوقائع.. مواطن يحرر ضد موظف 10 شكاوى

تتحصل وقائع النزاع أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة معلنة قانونا مستوفاة كافة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدى له التعويض المادى والأدبى الذى تقدره المحكمة في ضوء المستندات المقدمة منه والتي نشأ خطأ المدعى عليه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ذلك على سند من القول أنه وبتاريخ 20 أكتوبر 2021 تقدم المدعي عليه مع آخرين بالشكوي رقم 11510 لسنة 2021 لوزير العدل والمقيدة برقم 595 لسنة 2021 شكاوي مستشارين - إدارة مكافحة الفساد والشكاوى - ضد المدعي على زعم أن الأخير قام بعدد من المخالفات والجرائم الجنائية تزوير وخيانة أمانة وغصب حيازة ونصب واستيلاء على أموال الغير، وتم حفظ الشكوي، ولما كان المدعي قد أصيب بالعديد من الأضرار الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بالطلبات، وقدم سندا لدعواه صورة من الشكوي المنوه عنها وما يفيد حفظها.   

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

كل ما تتحفظ شكوى يقدم غيرها

في تلك الأثناء - الدعوي تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام، والمدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 4 من القانون المدني أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، كما نصت المادة "5" منه بأنه يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

(ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والمقرر بالمادة 163 من ذات القانون أن: " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".   

 

ككي

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 14385 لسنة 76 قضائية، الصادر بجلسة 23 يونيو 2014، والذى جاء في حيثياته: "وأن المسئولية المدنية لا تقوم إلا باكتمال عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية فلا يكفى لتحققها أن يكون هناك خطأ وضرر بل يجب أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر، فعلاقة السببية ركن مستقل عن الخطأ فإذا وجد الخطأ وانتفت علاقة السببية بينه وبين الضرر انتفت المسئولية".

وكذا الطعن المقيد برقم 6051 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 13 يونيو 1996، والذى جاء في حيثياته: "أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه"، فضلا عن الطعن المقيد برقم 7545 لسنة 13 قضائية، الصادر بجلسة 24 فبراير 2002، والذى جاء في حيثياته: "أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق بالمساس بمصلحة مشروعة المضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو المصلحة مالية له، وأن يكون الصور محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن وقوعه في المستقبل حتمياً".   

ححسس

 

المجنى عليه يقيم دعوى إساءة إستعمال الحق في التقاضى

لما كان ما تقدم وهديا به - وكان الثابت من الأوراق ومستندات الدعوي المقدمة في المدعي أنه أقام دعواه قبل المدعي عليه للتعويض عن ما لحقه من أضرار مادية وأدبية لحقت به نتيجة تقدم المدعي عليه بشكوى ضده والرقيمة 11510 لسنة 2021 لوزير العدل والمقيدة برقم 595 لسنة 2021 شكاوي مستشارين ضد المدعي بإدارة شكاوي المستشارين بشكاوي ضد المدعي يتهمه فيها بمباشرة عمل تجاري والنصب عليه والقيام بالبلطجة عليه، وارتكاب جرائم التزوير وخيانة الأمانة وغصب الحيازة وعمال البلطجة والتهديد بالاستيلاء على أموال الغير وكان البين للمحكمة من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة من المدعي سيما صورة ضوئية من الإفادة الصادرة من الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوي والمقدمة بحافظة مستندات سند الدعوي تبين أن الشكاوي أرقام 9263، 2551 لسنة 2020، 6، 25، 594، 595، 605 لسنة 2021، 153، 221، 2336 لسنة 2022 المقدمين من المدعى عليه وتم حفظها جميعا.

والمحكمة تستدل مما سلف على انتفاء الخطأ في جانب المدعى وخطأ المدعى عليه المتمثل في إساءة استعمال حقه في التقاضى حيث أنه اتخذ أسلوبا معيبا يمثل انحرافاً عن حقه في التقاضى والإبلاغ حيث أنه قد تم حفظ جميع الشكاوى المقدمة قبل المدعى وهو ما تستخلص معه المحكمة أن سلوك المدعى عليه لم يكن مقصوده الدفاع عن مصلحة مشروعه بل مقصده إساءة للمدعى وهو بذلك انحراف عن السلوك القويم، مما يشكل خطأ في حق المدعى عليه، وهو ما يصدق معه قول المدعى في صحيفة دعواه أن المدعى عليه لم يقصد من ذلك تشويه سمعته وصورته، وكان هذا الخطأ رتب ضرر بالمدعى تمثل في الحط من قدره ومكانته، الأمر الذى يثبت معه للمحكمة توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه.   

wr342342

 

المحكمة تنصف المجنى عليه.. وتغرم المتهم بـ10 ألاف جنيه

ولما كان الثابت للمحكمة أن خطأ المدعى عليه قد شكل ضررا ماديا وأدبيا للمدعى تمثل فيما تكبده من مصروفات تقاضى وأتعاب نتيجة تلك الشكاوى، وتمثلت الأضرار الأدبية فيما شعر به من آسى وحزن جراء تصرف المدعى عليه دون سند بقصد الأضرار به، والمحكمة تقدر تعويضا عن تلك الأضرار مبلغ 10 ألاف جنيه، و حيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة لا تري أية جدوى له ومن ثم ترفضه .

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :

بالزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعى  10 ألاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار على النحو المبين بالأسباب، وألزمته المصروفات.  

 

1

 
حكم قضائى بتغريم مواطن لإساءة استعمال حق التقاضى 1

 

2 أصل
 
حكم قضائى بتغريم مواطن لإساءة استعمال حق التقاضى 2

 

3
 
حكم قضائى بتغريم مواطن لإساءة استعمال حق التقاضى 3 
 
ب
 

المحامى أحمد زيدان - دفاع المجنى عليه 

 

موضوعات متعلقة :

لملايين المتعاملين.. إشكاليات عقد البيع الوفائى.. يستخدم كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان لأنه مشروط بـ"رهن".. وحكم هذا البيع البطلان المطلق.. والنقض والمادة 465 مدنى حسمتا النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

للمتعاملين بالوكالة.. النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما ينتج عنه انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته.. الحيثيات: يكون بشكل صريح أو ضمنى.. ولقاضى الموضوع استخلاصه

يهم ملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ 6 مبادئ حول اليمين الحاسمة.. الأبرز اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم.. ولا يجوز تجزئة الصورية فيها خاصة في البيع والتعاقد.. وإهدار الدليلين المستمدين منهما

للمستثمرين.. النقض ترسخ 8 مبادئ بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة فى شركات الأموال.. الأبرز يجوز لأحد الشركاء اللجوء للمحكمة مباشرة بطلب الحكم بـ"العزل".. والحيثيات: دون العرض على الجمعية العمومية للشركة


print