أصدرت الدائرة "11" مدنى كلى شربين – بمحكمة شربين - حكما فريدا من نوعه، يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي، بأحكام نهائية متعددة منذ سنة 2009 - لمدة 12 سنة من ضياع الحقوق - لصالح الورثة وإلزام المدعي عليها، بإعتبارها واضعة اليد على الميراث، بدفع نصيب الورثة في الريع "قيمة إيجارات عقار المورث" من 2009 وحتي شهر أبريل 2023.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 12 لسنة 2022 مدنى كلى شربين، لصالح المحامى حسين أحمد خطاب، برئاسة المستشار ذكى سمير ذكى، وعضوية المستشارين حمد حسن الباز، ومحمود أحمد الطيب، وأمانة سر طه إبراهيم.
الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة بدفع نصيب الورثة في الريع
تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر بجلسة 23 نوفمبر 2021 من محكمة شربين 21 الجزئية في القضية الرقيمة 391 لسنة 2021 مدني جزئي شربين والذي نحيل إليه منعا للتكرار، إلا أننا ربطا الأواصر التداعي فإننا نوجزها بالقدر اللازم لذلك بأن المدعين قد أقاموا الدعوي الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الجزئية في 17 يونيو 2021 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبوا في ختامها الحكم:-
أولا: بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة المدعين، وذلك في تركة مورثهم العقار والمبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة، وفى حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم ببيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير و الحكم بما ينتهى إليه الخبير من تحديد نصيب المدعين أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتج بيع التركة بالمزاد العلني.
ثانياً :- تقدير نصيب المدعين في الربع الناتج عن العقار بصدر الصحيفة والمبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى، وذلك من تاريخ وفاة مورث الـ المدعين الحاصل في 3 ديسمبر 2009 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، والزام المدعى عليهم بأداء نصيبهم في الربع المين بتقرير الخبير مع إلزامهم بالمصروفات و أتعاب المحاماة .
نصيب الورثة "قيمة إيجارات العقار المورث" من 2009 وحتي شهر أبريل 2023
وذلك على سند من القول هو أن المين والمدعى عليهم من ورثة المرحوم "ل. ن"، المتوفى بتاريخ 3 ديسمبر 2009 وليضم المدعى عليهم من الأول حتى الأخير وهم ورثة المرحومة "ز. ى"، وقد ترك المورثون الورث منهما شرعا وهو عبارة عن عقار كائن بشارع "......"، وأن نصيب المدعى الأول "....." مبلغ ".....جنيه" بواقع مبلغ "....." جنيه لكل منهم على حدى، وأن نصيب المدعيتين الخامسة والسادسة "....." بواقع مبلغ ".....جنيه" لكل منهما على حدى، وأن الملزم بأداء الريع بهذه المبالغ للمدعين هي المدعى عليها "....." كونها هي واضعة اليد على كامل العقار.
وتداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة عقب وروود تقرير الخبير حيث مثل المدعين بوكيل عنهم محام، وقدم إعلان بورد التقرير طلب في ختامه الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها، بينما تغيبت المدعى عليها "وفق تصحيح شكل الدعوى" رغم إعلانها قانونا، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المبلغ المتنازع عليه 58 مليون و213 ألف جنيه
بجوار........ تابع لقسم شرطة شربين ومبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة والمبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى والأرض المقام عليها العقار ملك مورث المدعين مناصفة مع زوجته بعقد بيع ابتدائي مؤرخ "......" والمبين المعالم بعريضة الدعوى، وحيث أن المدعين يرغبون في إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم وبين بقية الورثة حتى يمكن كل منهم من الانتفاع بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا كون العقار تحت يد وتصرف وحيازة المدعى عليه الأول من تاريخ وفاة المورث ويدر ريعا كونه به عدد 2 محل تجارى وتستأثر وحدها به دون بقية الورثة الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم بغية القضاء لهم بطلباتهم الختامية .
والتي قدموا سندا لها حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها طويت على صورة ضوئية من إنذار مؤرخ 23 نوفمبر 2020، وصورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ وفاتورة كهرباء ومياه وصورة ضوئية من إعلام وراثة لمورثهم المرحوم "....."، والمرحومة "......".
وفى تلك الأثناء - تم تداول الدعوى بالجلسات امام محكمة شربين الجزئية على النحو الثابت بمحاضرها، مثلت فيها المدعين بوكيل عنهم محام، وبجلسة 21 سبتمبر 2021 قدم وكيل المدعين حافظة مستندات طائعتها المحكمة وأحاطت بها طويت على كشفين بالضريبة المربوطة على عين التداعى، وأصل إنذار مؤرخ 23 نوفمبر 2020 و8 يونيو 2021.
وبجلسة 2 نوفمبر 2021 قدم وكيل المدعين صورة رسمية من تقرير خبير في الدعوى رقم 448 لسنة 2017 مدنی جزئی شربين، وبالجلسة الختامية قررت تلك المحكمة حجر الدعوي ليصدر فيها حكماً، وحيث أنه بجلسة 23 نوفمبر 2021 حكمت محكمة شربين الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بشأن الطلب الثاني (الربع) وإحالته بحالته للمحكمة الراهنة للاختصاص على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم الذي تحيل اليه منعا للتكرار .
وتم تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة عقب قيدها بالرقم بعاليه علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعين بوكيل عنهم محام، وقدم صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة استوفت كافة شرائطها القانونية والشكلية ومعلنه قانونا بتصحيح شكل الدعوى بترك الخصومة للمدعى عليهم من الثاني حتى التاسع "طلب في ختامه بالزام المدعى عليها بالطلبات المبداه بصحيفة إفتتاح الدعوى بشأن الربع، كما قدم صحيفة أو دعت قلم كتاب المحكمة استوفت كافة شرائطها القانونية والشكلية ومعلنة قانونا بتصحيح شكل الدعوى بقصر الخصومة على المدعى عليها الأولى "....." طلب في ختامها ذات الطلبات المبداه بصحيفة افتتاح الدعوى، بينما تغيبت المدعى عليها "وفق تصحيح شكل الدعوى" رغم إعلانها قانونا.
وحكمت المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 26 أبريل 2022 وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليعهد بدوره الى أحد خبرائه المختصين قانونا المباشرة المأمورية على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم الذى تحيل اليه منعا للتكرا، حيث باشر الخبير المأمورية وانتهي الي نتيجة حاصلها أن العقار محل التداعي كائن بشارع بندر شربين و هو عبارة عن منزل مبنى بالخرسانه مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية ومساحته 110 م2 تقريبا وأنه طبقا للثابت من المعاينة على الطبيعة :-
أن المدعى عليها "...." هي واضعة اليد على العقار محل التداعي، و أن المدعين استندوا في اختصاص المدعين بحصة بالعقار محل التداعي بالميراث الشرعي عن المرحوم "....." والتي آلت ملكيتها للأخير المرحوم بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ "....."، وأنه طبقا للمستندات أن العقار محل التداعي والمستخرة الرسمى للضرائب العقارية أن العقار محل التداعي مكلف بإسم "....." وزوجته "......" "مورثى طرفى الدعوى وآخرين"، وأن متوسط إجمالي الربع الذي يدره عين التداعى عن الفترة محل المطالبة من 3 ديسمبر 2009 وحتى نهاية شهر إيداع الخبير التقرير في 30 مايو 2023 يمبلغ وقدره 58213750 - فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن عن ترك الخصومة المبدى من المدعين قبل المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير ( وفق صحيفة تصحيح شكل الدعوى ) فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إنه: " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر"، كما إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 143 من ذات القانون إنه: " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
حيث أنه لما كان ما تقدم - ولما كان المدعين قد اقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بالطلب الثاني تقدير نصيب المدعين في الربع الناتج عن العقار بصدر الصحيفة والمبين الحدود، المعالم بعريضة الدعوى، وذلك من تاريخ وفاة مورث المدعين الحاصل في 3 ديسمبر 2009 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليهم بأداء نصيبهم في الربع المبين بتقرير الخبير.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير الدى تطمئن المحكمة إلى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه أن العقار محل التداعي كائن بشارع "...."، وهو عبارة عن منزل مبنى بالخرسانة مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية ومساحته 110 م2 تقريبا وأنه طبقا للثابت من المعاينة على الطبيعة أن المدعى عليها "....." هي واضعة اليد على العقار محل التداعي، وأن المدعين استندوا في اختصاص المدعين بحصة بالعقار محل التداعى بالميراث الشرعى عن المرحوم "...." و التي ألت ملكيتها للأخير المرحوم بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ التداعي بالمستخرج الرسمي للضرائب العقارية أن العقار محل التداعي مكلف بإسم "....." وزوجته "....." "مورثی طرفى الدعوى وآخرين"، وأن متوسط إجمالي الربع الذي يمكن أن يدره عقار التداعى عن الفترة محل المطالبة من 3 ديسمبر 2009 وحتى نهاية شهر إيداع الخبير التقرير مبلغ "...."، وأن نصيب المدعى الأول "....." وزوجته "....."جنيه، وأن نصيب المدعين من الثاني حتى الرابع "......"، مبلغ "....." جنيه لكل منهم على حدى، وأن نصيب المدعيتين الخامسة والسادسة "....." بواقع مبلغ بهذه المبالغ للمدعين هي المدعى عليها "...." جنيه لكل منهما على حدى، وأن الملزم بأداء الربع كونها هي واضعة اليد على كامل العقار ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأداء تلك المبالغ على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-
أولاً:- بإثبات ترك الخصومة من المدعين للمدعى عليهم من الثاني حتى التاسع وقصرها على المدعى عليها الأولى "......"، وألزمت المدعين مصاريف هذا الترك.
ثانياً:- بإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعى الأول مبلغ "....." جنيه "......." وبأن تؤدى لكل من المدعين من الثاني حتى الرابع على حدى مبلغ "......"، وبأن تؤدى لكل من المدعيتين الخامسة والسادسة على حدى مبلغ ".....جنيه"، ريعاً مقابل عدم انتفاعهم بالعقار محل التداعى عن الفترة من تاريخ وفاة مورثهم في 3 ديسمبر 2009 حتى نهاية شهر إبداع الخبير تقريره في 30 ديسمبر 2023، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات شاملة مبلغ خمس و سبعون جنيهاً أتعاب المحاماة .
القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي 1
القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي 2
القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي 3
المحامى حسين أحمد خطاب - مقيم الدعوى