الإثنين، 31 مارس 2025 10:10 م

"بسبب شقيقته المطلقة.. محكمة أول درجة تقضى بحبس "شخص" شهرين لإتهامه بتبديد حجز تنفيذى.. ويستأنف الحكم لإلغاءه.. و"الاستئناف" تنصفه وتبرئه من الإتهام.. وتستند على حكم أخر نهائي صادر ببطلان اعلان السند التنفيذي

"بسبب شقيقته المطلقة.. محكمة أول درجة تقضى بحبس "شخص" شهرين لإتهامه بتبديد حجز تنفيذى.. ويستأنف الحكم لإلغاءه.. و"الاستئناف" تنصفه وتبرئه من الإتهام.. وتستند على حكم أخر نهائي صادر ببطلان اعلان السند التنفيذي  محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 04:20 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "32" بمحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة، المنعقدة بمحكمة بورسعيد الإبتدائية، حكما قضائيا فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بحبس "شخص" شهرين وكفالة 100 جنيه، والقضاء مُجددا ببرائته من تهمة تبديد حجز تنفيذي بموجب حكم نهائي ببطلان اعلان السند التنفيذي

 

الخلاصة:  

 

شخص أقام ضد طليقته لعدم تنفيذ حكم الرؤية بأحكام غيابية، وحصل على الصيغة التنفيذية للتنفيذ على العنوان، إلا أنه لم يجد لها عنوان، فإضطر للذهاب لأهل طليقته على أساس أنها مُقيمة في ذلك العنوان، فحينما ذهب المحضر للتنفيذ قابله شقيقها، فتم الحجز على المنقولات الموجودة وكانت بقيمة 5 ألاف جنيه، وقام المحضر بتمضية شقيقها حارس على المنقولات، وبعد ذلك تم رفع إعلان ببيع المنقولات التي تم الحجز عليها ولم يعلن شقيقها (الحارس) بل أعلن طليقته.

 

إدارة التنفيذ حينما ذهبت للتنفيذ اكتشفت أن المسكن مغلق ولا يوجد به أحد، فأقامت ضد شقيقها (الحارس) جنحة تبديد بإعتباره هو من مضى على المنقولات، وتمت إحالته للمحاكمة، وصدر حكم ضده بالحبس غيابيا 6 أشهر، فعارض على الحكم في الوقت الذى قامت فيه شقيقته (المُطلقة) ببطلان السند التنفيذي للحكم الخاص بالتعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية، لأنه تم الإعلان على عنوان لا يخصها. 

 

ججسس

 

وبالفعل التحريات والإخطارات جميعها ارتدت لمصدرها، والتحريات أثبتت أنها غير مُقيمة بعنوان أهلها، فتم تقديم كل تلك الطلبات، وتم الحصول على حكم ببطلان السند التنفيذي للحكم الخاص بالتنفيذ في بيته أهلها، فهو لم يُبلغ بذلك الأمر، فإدارة التنفيذ أكدت أن هو أمتنع عن تقديم المنقولات للحارس، فتمت إحالته للمحاكمة بمحكمة الجنح، فلما تقدم في الاستئناف القاضي قال: "أن الحكم الذى على أساسه حكم التبديد أصبح هو والعدم سواء"، فصدر حكم ببرائته، الأمر الثانى أنه لم يتم إعلانه بموعد البيع من الأساس حتى يمتنع عن تقديم المنقولات للبيع.

 

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 173 لسنة 2025 مستأنف بورسعيد، لصالح المحامى أحمد ناصر عبيد، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد الجناينى، وإبراهيم لطفى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد حجاج، وأمانة سر محمد مرسى. 

 

خخخسس

 

الوقائع.. صدور حكم أول درجة بحبس "شخص" شهرين لإتهامه بتبديد حجز تنفيذى

 

بجلسة 30 يوليو 2023 أصدرت محكمة أول درجة حكمها – غيابيا - بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والمصاريف، وحيث إن المتهمة عارضت في ذلك الحكم وقضى بجلسة 28 ديسمبر 2024 بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهرين وكفالة مائة جنيه والمصاريف، ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير أودع لم كتاب المحكمة الجزئية، وبالجلسة حضر المتهم ومعه محام، وطلب البراءة وقررت المحكمة إصدار الحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف: فلما كان المتهم قد قام بالتقرير في الميعاد فمن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً عملاً بالمواد 398، 400، 403، 406/1، 407، 410، 418 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر فقها وقضاء أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وذلك طبقا للطعن رقم 6852 لسنة 59 قضائية، الصادر بتاريخ 14 يناير 1996.   

 

ككس

 

ويستأنف على الحكم لإلغاءه

 

وبحسب "المحكمة": كما أن من المقرر فقها وقضاء أنه لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة و لا يصبح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى، وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب المسابقة التي أوردتها والتي تكفى تحمل النتيجة التي خلصت إليها.

 

لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر، كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده، وذلك طبقا للفقرة الأولى من الطعن رقم 0739 لسنة 18 قضائية، الصادر بتاريخ 4 يناير 1978.   

 

خخس

 

ومحكمة ثانى درجة تبرائها من الإتهام

 

ولما كان ما تقدم - وأخذا به ولما كانت المحكمة بعد أن محضت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، فإنها ترجح دفاع المتهم وترى المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من جوانبه جميعها ظلالاً  كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة، لاسيما وقد قدم دفاع المتهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 19 لسنة 2024 مدنى مستأنف بورسعيد والقاضي ببطلان اعلان المستأنفة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 1007، 1045 لسنة 60 قضائية، بوقف تنفيذ الحكم، وذلك عن سند محضري التبديد القضائي محل التهمة المقدم بها المتهم من النيابة العامة - الأمر الذي يصبح معه محضر الحجز غير منتجا لإثاره، ومن ثم ينتفى سند التسليم وهو الركن الركين في جريمة التبديد الأمر الذي تقضى معه المحكمة من جماع ما تقدم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.  

 

 

اصل 1

 حكم نهائى ببراءة شخص من تهمة تبديد حجز تنفيذي بموجب حكم نهائي بطلان اعلان السند التنفيذي 1

2 اصل
 
 حكم نهائى ببراءة شخص من تهمة تبديد حجز تنفيذي بموجب حكم نهائي بطلان اعلان السند التنفيذي 2

 

عه
 
المحامى أحمد ناصر عبيد - مقيم الاستئناف 

 


print