كتبت سمر سلامة
فرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عقوبات على المؤسسات وأصحاب الأعمال حال عدم التزامهم بتقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفى حالة عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه.
وفى هذا الصدد، تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
(ج) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
ووفقا للقانون، تضاعف العقوبة في حالة العود.
جدير بالذكر، أن المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاش، تنص على أن يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
،