الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:13 ص

تعدد الزوجات بأمر المحكمة.. قانون يشترط إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثانى

تعدد الزوجات بأمر المحكمة.. قانون يشترط إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثانى مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 10 أبريل 2022 02:00 م
كتبت هند عادل

أكدت النائبة نشوى الديب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صادر منذ قرن ويحتاج إلى تعديل فورى ومن أجل ذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.

 

وأوضحت النائبة نشوى الديب، أن الإشكاليات فى القانون الحالي أن المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته، إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء. الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية، تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقاً، قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.

 

وتقدمت النائبة نشوى الديب بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ومن بينها: 

الباب الأول: الخطبة والزواج

الفصل الأول الخطبة :-

المادة رقم (1) :

الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا.

المادة رقم (2) :

لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت .

المادة رقم (3) :

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتى :

* بالنسبة للتعويض

إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر:

  إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

 

  إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

 

يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

 

بالنسبة للشبكة والهدايا:

 

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرطا مكتوبا (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لابد من التفرقة بين حالتين :

 

إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

 

 

إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

 

إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين  .

 

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .

 

الفصل الثانى: الزواج

 

أولا: تعريف الزواج وإثباته :-

المادة (4) :

 

الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كلاً منهما للآخر شرعا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من اجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.

 

مادة (5) :

 

لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة .

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر..

 

المادة رقم (6) :

 

مع مراعاة ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل .

 

واستثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأى شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسمياً .

 

 

ثانيا : شروط الزواج :-

المادة (7) :

 

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:

 

1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع الزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة وفى حالة زواج الأقارب يلزم  بتحاليل طبية متخصصة .

 

2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

 

3- الإشهاد على ان يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة .

 

4- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

 

المادة (8) :

 

يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

 

1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

 

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

 

3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.

 

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً .

 

5- اتحاد مجلس العقد .

 

المادة(9)  :  المحرمات على التأييد :-

 

المحرمات بالقرابة

 

1- أصله وإن علا.

 

2- فرعه وإن نزل.

 

3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

 

4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

 

المادة رقم (10) : المحرمات بالمصاهرة :-

 

1- ممن كان زوج أحد أصوله وأن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

 

2- أصول زوجه وإن علوا.

 

3- فروع زوجته التي دخل بها و إن نزلن.

 

المادة رقم  (11) :

 

يحرم على الشخص فرعه من الزنا والاغتصاب وإن نزل .

 

المادة رقم (12) : المحرمات بالرضاعة :-

 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين.

 

1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

 

2أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات .

 

المادة (13) : المحرمات على التأقيت :-

 

1) الجمع ولو فى العدة بين امرأتين من المحرمات تحريم مؤقت

 

2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

 

3) وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .

 

4) البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.

 

5) المحرمة بحج أو عمرة

 

المـادة (14) :

 

إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.

 

المـادة(15) :

 

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

 

مادة (16) :

أ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة أن أخل بهذه الالتزامات.

 

ب‌. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.

 

ت‌.    في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه

 

ثالثا: توثيق الزواج:-

 

مادة (17) :

يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق علي ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم  كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.

 

مادة (18) :

للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط  وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:

 

( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

 

( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..

 

( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

 

( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.

 

و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

 

مادة (19)

يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى في شكل إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

 

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام .

 

مادة (20):

 

فى حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .

 

مادة (21) :

 

يجب أن تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .

 

ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك .

 

مادة(22) :

 

علي الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .


print