الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:23 م

أول تحرك برلماني من النائب إيهاب رمزى لإعادة شنودة لأسرته وتفعيل التبني في المسيحية

أول تحرك برلماني من النائب إيهاب رمزى لإعادة شنودة لأسرته وتفعيل التبني في المسيحية النائب إيهاب رمزى
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:00 ص
سمر سلامة
أعلن عضو مجلس النواب إيهاب رمزي، عزمه التقدم بطلب إحاطة لحل أزمة الطفل شنودة فاروق، وتفعيل نظام التبني لدى المسيحيين وفقًا للائحة 38 للأقباط الأرثوذكس، مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس الشهر المقبل جاء ذلك تفاعلا مع قضية عثورزوجان مسيحيان لم ينجبا طيلة 29 عامًا، على طفل عمره أيام داخل إحدى الكنائس، بعدما تركته والدته، وتبنته الأسرة وأصدرت له شهادة ميلاد له باسم شنودة فاروق فوزي.
 
وأوضح "رمزي"،  بأن المادة الثالثة من الدستور تكفل احتكام المسيحيين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الدينية، مشيرًا إلى أن التبني موجود في لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس ومنصوص في موادها 110 لـ 115، على شروط ومعايير التبني، وبيّن أن صدور دستور 1971 ترتب عليه وقف العمل بالنصوص التي تتعارض مع مبادئ الشريعة، فتم تعطيل النصوص الخاصة بالتبني والمواريث في لائحة 38 لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور، وقال "لكن دستور 2014 مفروض نفعل نصوص اللائحة لأنه كفل احتكام غير المسلمين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية".
 
ولفت الدكتور إيهاب رمزى إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي توافقت عليه الكنائس، وقال إن التبني كان مطروحاً في القانون، وجرى الاعتراض عليه من الدولة لتعارض مع الشريعة.
 
وتابع : "الكنيسة قالت مش عايزين نوقف القانون كله من أجل التبني ووافقت على التغاضي عن هذا البند"، مضيفًا "لكننا اليوم ننتهز الفرصة للمطالبة بالنص عليه، فيوجد احتياج لتشريع قانون ينظم التبني ولحين صدور هذا التشريع نحتكم للائحة 38".
 
وشدد " رمزى " قائلاً :  "يجب على وزارة التضامن الاجتماعي إصدار قرارات منظمة للتبني وفقًا للائحة الأقباط وتكون خاصة بالمسيحيين وهذه اللائحة بمثابة القانون، والمادة الثالثة من الدستور تحل الأزمة الخاصة بالتعارض مع الشريعة".
 
وبشأن إمكانية حل أزمة الطفل شنودة وتغيير اسمه وديانته وإيداعه في دار رعاية، اعتبر رمزي أنه إجراء مخالف للقانون، مؤكدًا أن القانون المصري لا يتضمن أي نصوص تعتبر مجهول الهوية مسلمًا بالفطرة.
 
وقال رمزي : إن "العائق الكبير للكفالة أو التبني هو قرار وزارة التضامن بتغيير اسم الطفل وديانته، والأمر يحتاج مراجعة الوزارة لقرارها بتغيير ديانة الطفل لنتمكن من تفعيل نظام الكفالة الذي يشترط أن يكون نفس الديانة".
 
وأضاف "لا يوجد في القانون طفل مجهول النسب نغير له الديانة، لأن معنى هذا وجود تمييز، ودولة المواطنة لا يعلو فيها دين على دين أو مواطن على مواطن، وقرار وزارتي التضامن والداخلية مخالف للقانون ومرجعية القرار المزاج وهوى القائم على تنفيذ القانون".

print