كتبت نورا فخرى
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي عقوبات تصل إلي الحبس أو الغرامة لكل من أتلف عمدا شيئا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة (25) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ووفقا للمادة القانونية، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وتأتي هذه الصياغة بعد نقاشات مطولة حول مقترح النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب صيادلة القاهرة، بشمول التجريم لمن يعتدي علي الصيدليات العامة مثل المنشآت الحكومية، حيث أكد الدكتور حسام عبد الغفار، وزير الصحة بأن هذا القانون ليس معني به المنشآت الحكومية إنما لحماية الأطباء أيا كان مكانهم، حتى في إذا حدث الاعتداء في مستشفى خاص أو إذا طال الاعتداء صيدلي في صيدليته الخاصة.
من جانبه أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تعرف مقدم الخدمة، هو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتمتد " المهن الطبية"، في تعريفها إلي أن هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.