وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض والتى نصت على تصدر أوامر الحبس الاحتياطى ومدة فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من فى درجته.
وشهدت الجلسة مطالبات بتعديل المادة 29 من قانون المسؤولية الطبية الخاصة بالحبس الاحتياطى للطبيب فى حالة ارتكاب خطا طبى، بأن تقرر النيابة العامة الحبس الاحتيايط بعد ورود تقرير اللجنة العليا الفنية المختصة المشكلة وفقا للقانون.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية: "الغاية نبيلة من التعديل بان يتم الحبس بعد تلقى التقرير من اللجنة المختصة، والقانون اجاز للنيابة العامة الاستعانة بمن تراه من الخبراء ولكن تحديد الادلة سلطة مخولة للنيابة، لا استطيع وضع قيد على النيابة العامة بان لا تتحرك فى الواقعة الا بعد ورود التقرير المختص وهى لن تفعل الحبس إلا بطرق وضوابط".
وأضاف: "ليس كل قضية يتم فيها حبس احتياطى لان الاطباء خاضعين للمسؤولية الطبية منذ سنوات طويلة ولا يتم الحبس ويتم فى حالات محددة جدا وهناك ضمانات اضافية فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتمثل فى الخشية من الهرب او تهديد الادلة او عدم وجود عنوان ثابت .. والسوابق انه لم يكن هناك حبس إلا فى حالات محدودة"، مضيفا: "وضع هذا القيد اخشى ان يصطدم بشبهة عدم الدستورية".