الأحد، 09 مارس 2025 03:29 م

مجلس النواب يناقش قواعد الاستثمار في التدريب بقانون العمل.. اليوم

مجلس النواب يناقش  قواعد الاستثمار في التدريب بقانون العمل.. اليوم أرشيفية
الأحد، 09 مارس 2025 03:00 ص
نور على
يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة  اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بقانون العمل  والواردة من المادة ١٦ حتى ٣١  والتى تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية  لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل
وتحديد الشكل القانونى للجهات التى تزاول  التدريب واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل وعرض  برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها  تحديد أنو اع من الحرف لا يجوز العمل بها الا بعد الحصول على ترخيص حيث حدد مشروع القانون  الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهى   جميع  مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، وعلى الراغبين في التدريب وذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين ، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر وعمال التلمذة الصناعية.
 ونص  مشروع القانون  على تولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقا لقدراتهم،
و نص على   أن تتولى وزارة المختصة بشئون العمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
وفوض الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
 
 ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته       ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار) يرشحهم الوزراء المعنيون.
و ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم و  ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال. على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادر عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
وحرص مشروع القانون على تطوير آليات
واختصاصات صندوق  تمويل التدريب لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
ونص مشروع القانون على ان لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد ويستثنى من هذا الحكم  منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب واستثنى الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
ووضع أسس مزاولة عمليات التدريب مع بيان التزام الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، كإجراء إداري مع الالتزام بضوابط منها مراعاة الشروط التي يجب توفره في المدربين ومدى كفاية العمليات التدريبية، ومستويات وتخصصات المدربين،
وفوض المشروع الوزير المختص في تحديد جهات الاعتماد والإجراءات والمواعيد الخاصة بذلك بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢، لمعالجة ما قد يفرضه الواقع من عدم قدرة الوزارة المختصة على اعتماد بعض البرامج التدريبية المتطورة.
واشترط صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط واجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
وتضمن مشروع القانون الزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط، وقواعد، واجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، وحظر تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص
، كما أوجب على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته
، وفوض الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية في إصدار قرار بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقررة عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، واستثنى المشروع من الحصول على هذه الشهادة خريجي المدارس الفنية والمتوسطة، وما فوقها، والمعاهد العليا، والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم.
و أبقى المشروع على مفهوم المتدرج باعتباره (كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة)، وألحق التعريف بمادة التعريفات واشترط في الأحكام الموضوعية ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما وفوض الوزير المختص بإصدار قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.
 

الأكثر قراءة



print