الأحد، 09 مارس 2025 10:25 م

التأمينات الإجتماعية: 3% علاوة سنوية من الأجر التأمينى أفضل من 7% من الأساسى

 التأمينات الإجتماعية: 3% علاوة سنوية من الأجر التأمينى أفضل من 7% من الأساسى مجلس النواب
الأحد، 09 مارس 2025 02:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% الأجر التأمينى بمشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
 
وتابع عبد الهادي:" خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، " قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمين ـات الاجتماعيــة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.
 
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أن " يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print