السبت، 23 نوفمبر 2024 02:40 ص

عضو بـ"دفاع النواب": زيادة المعاشات العسكرية أسوة بنظيرتها المدنية لمواكبتها مع ارتفاع الأسعار

عضو بـ"دفاع النواب": زيادة المعاشات العسكرية أسوة بنظيرتها المدنية لمواكبتها مع ارتفاع الأسعار اللواء محمد كساب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
السبت، 17 يونيو 2017 11:28 ص
كتبت نورا فخرى

قال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017، الذي سيتم مناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد موافقة لجنة الدفاع بالمجلس، يأتي أسوة بالزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة، وبذات الضوابط المقررة لهم بحد أدني 130 جنيهاً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

 

وأضاف كساب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن الزيادة المقررة علي المعاشات العسكرية،  بموجب المشروع  تأتي في ضوء تحسين الأوضاع المالية والإجتماعية للمستفيدين منه، لاسيما مع المتغيرات الاقتصادية مع ارتفاع الاسعار، وهي زيادة سنوية.

 

وتابع كساب، أن الزيادة المقررة بقانون المعاشات العسكرية، تذهب لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة، أما بالنسبة لما يتعلق بمعاشات الشرطة فإنهم يخضون لقانون زيادة المعاشات المدنية علي مستوي الدولة، والتي يناقشها المجلس أيضا في جلسته العامة ومحددة بـ15% وبذات الضوابط المقررة للمعاشات العسكرية، لاسيما وأن قانون الشرطة 109 لسنه 1971 وتعديلاته يقر بأن الشرطة هيئة نظامية مدنية. 

 

وينص مشروع المزمع مناقشته في الجلسة العامة علي مادتين، أولهما المادة المنظمة للحد لضوابط الزيادة، والثانية مادة الإصدار. 

 

 المادة الأولى:

يزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:

1- يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017

2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنية شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3- لا تعتبر إعانه العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017.

المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2017. 

 

 

 

 


print