الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:28 م

تعرف على إجراءات المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

تعرف على إجراءات المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد مطار القاهرة
الأحد، 23 يوليو 2017 12:50 م
كتبت نورا فخرى

نظم مشروع مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذى يعد أوسع تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عاما، المواد الخاصة بمنع المتهم من التصرف فى أموالة وإدارتها والمنع من السفر، والمزمع أن تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى مناقشته أول اغسطس القادم.

 

 ونصت المادة (155) على حق النائب العام أو من يفوضة - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن-، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.

 

كما نصت المادة أنه للنائب العام أو من يفوضة من تلفاء نفسه أو بناء على طلب كل ذوى شأن أن يُصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الاجنبية المختصه نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم. وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.

 

وحسب المشروع، يحقق للممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم مده لا تجاوز 15 يوم من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة.

 

ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، مصدره الأمر فى كل وقت بالعدول عن قرارها كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة اسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دوله أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيله بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفى كل الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.

 

 

 

 


print