الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:25 م

البرلمان يوافق على الباب الأول من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

البرلمان يوافق على الباب الأول من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية مجلس الناب
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 03:29 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، فى الجلية العامة المنعقدة حاليا على الباب الأول، من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والخاص بالتعاريف والأحكام العام.
 
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 
أ‌- العامل : كل شخص طبيعي ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا ، أو عرضيًا ، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية .
 
ب‌- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات .
 
ج- المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الإعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار ، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
د- اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة .
 
ه-اللجنة النقابية للمنشأة : كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة .
 
و-النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
 
ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة .
 
ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية
العمالية.
 
ط- الجهة الإدارية المختصة:مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.
 
ي- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
 
ك- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون العمل .
 
ل- التمثيل النسبي النوعى : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
 
م- التمثيل النسبي الجغرافي : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية
 
المادة (2)
 
عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:
 
1-العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة –  ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.
 
2-العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .
 
3-العاملين بالقطاع الخاص .
 
4-العاملين بالقطاع التعاوني .
 
5-العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .
 
6-عمال الزراعة .
 
7-عمال الخدمة المنزلية .
 
8-العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
 
مادة (3)
 
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.
 
مادة(4)
 
للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحتة التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
 
مادة(5)
 
يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أو عرقى، أو سياسى.
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها .
 
مادة (6)
 
يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
 
ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى، للمنظمات النقابية العمالية، التى يتم الاسترشاد بها فى حالة الضرورة.
 
مادة (7)             
 
للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى الحالات الآتية:
 
1-مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.
 
2-ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
 
وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
 
مادة (8)     
 
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى والمالى لها.
 
مادة (9)            
 
للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.
ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 


print