الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:38 م

بعد موافقة البرلمان.. ننشر مواد الإصدار بمشروع قانون التنظيمات النقابية

بعد موافقة البرلمان.. ننشر مواد الإصدار بمشروع قانون التنظيمات النقابية مجلس النواب
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 03:31 م
كتب : نورا فخرى
ينشر "برلمانى" مواد إصدار قانون الحكومة حول المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

 

 

مشروع قانون

بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد فى أى قانون آخر.

 

المادة الثانية

تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة الثالثة

تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها،وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية.

 

وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.

 

المادة الرابعة

تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحلت إليها الدعوى .

 

المادة الخامسة

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

 

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 


print