الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:13 م

مجلس النواب يُقر 50 عاملا حد أدنى لتكوين اللجنة النقابية بالمنشأة

مجلس النواب يُقر 50 عاملا حد أدنى لتكوين اللجنة النقابية بالمنشأة مجلس النواب
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 03:51 م
كتب عبد اللطيف صبح
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مواد الفصل الأول من الباب الثانى بمشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والتى تنظم إنشاء المنظمات النقابية، والتى تمنح للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عضوا منضمًا لها.
 
وتنص المواد على:
الباب الثانى
إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها
الفصل الأول
إنشاء المنظمة النقابية
مادة (10)
إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من :
1.     اللجنة النقابية للمنشأة، أواللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال.
2.     النقابة العامة.
3.     الاتحاد النقابي العمالي.
      وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها.
 
مادة (11)
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عضوا منضمًا لها.
وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أومشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
 
مادة (12)
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها مئتى ألف عامل على الأقل .
 
مادة (13)
يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا،أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.
 
مادة (14)
تستهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:
أ - نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.
ب – رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والتشر والإعلام.
ج- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.
       د- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
       هـ- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجر تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.
       و- ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقًا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
       ز- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
       ح- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.
       يجوز للمنظمة النقابية – وفقًا لأحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل.
      وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.
ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، وإنما لها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائه نظامها الأساسية والمالية.
 
مادة (15)
تتولى اللجنة النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌-      العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
ب‌-    إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.
ج- الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.
د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.
هـ- المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها.
و- تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.
 
مادة (16)
تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌-      العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
ب‌-    إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة.
ج- الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.
هـ- تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه.
 
مادة (17)
يتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌-      المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها.
ب‌-    وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية للأعضاء وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة.
ج- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
د- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ه- تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في   المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربية أو الإقليمي أو الدولي.
و- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.
ز- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
ح- التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
ط- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالي، التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، النظم الأساسية، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ى- إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الاساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.

 


print