وقال فوزى، لـ"برلمانى"، إن التعديلات المُقترحة من شأنها سد الفراغ التشريعى الذى ترتب على حكم الدستورية العليا فى نوفمبر 2000 عدم دستورية المادتين (8)، (12) من القانون 97 لسنة 1959 والتى منحتا وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وبالتبعية سقط قراره الصادر برقم 3937 لسنة 1996 فى هذا الصدد، ليصبح تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول فى فراغ تشريعى منذ صدور الحكم.
وأوضح الفقيه الدستورى، أن المنع من السفر كان يتم فى ضوء المادتين سالفتى الذكر بموجب قرار من وزير الداخلية، وعليه صدر فى 4 إبريل 1996 قرار يحمل رقم 2231 ل سنة 1996 حدد فيها الجهات التى يحق لها طلب الإدراج ممثلة فى المحاكم والنائب العام، قاضى التحقيق، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس الرقابة الإدارية، رئيس المخابرات الحربية، مدير الشئون المعنوية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، المدعى العام العسكرى، مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ويقدم الطلب لمصلحة الجوازات ويُحال لإدارة القوائم لتنظر فى طلب الإدراج، وتبدأ مدة الإدراج من تاريخ إصدار القرار ويرفع تلقائيًا بعد 3 سنوات اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج، ويمكن التظلم أمام إدارة القوائم بمصلحة الجوازات واللافت أنها كانت تضم فى تشكيلها مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ويصدر القرار النهائى بأغلبية الأصوات وجاء قرار المحكمة لينهى هذا الوضع تمامًا.
وأشار رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلى أن المستشار عادلى منصور، أصدر حكمًا فى 13 يونيو 2015 أثناء نظر دعوى تنازع اختصاص سلبى بالطعن على قرار إدراج على قوائم المنع من السفر، بعدم اختصاص القضاء الإدارى بالطعن على قرارات الإدراج وانعقاد الاختصاص للقضاء العادى، وشدد تقرير المفوضين الخاص بهذا الحكم على أهمية سد الفراغ التشريعى فى تنظيم مسألة المنع من السفر، ومن هذا المنطلق كانت أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة حاليًا.
ولفت فوزى، إلى أن التعديلات بمشروع القانون جاءت لتلافى جميع العيوب والمشاكل السابقة، حيث منحت النائب العام أو من يفوضة أو قاضى التحقيق سلطة إصدار قرار منع متهم من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج خلال 7 أيام، وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 2015 أجازت للمتهم التظلم أمام المحكمة الجنائية فى مدة 15 يوما من تاريخ العلم بالقرار ويفصل فيها خلال 15 يوما، بجانب النص على انتهاء المنع من السفر بمرور عامين من تاريخ صدور الأمر أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو الحكم البات بالبراءة.
ونوه الفقيه الدستورى، إلى نقطة هامة، بتأكيدة أن هناك حالات يتم إدراجها على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بقوة القانون، حيث أنه بموجب المادة (7) فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يترتب على إدراج الإرهابيين بقوائم الكيانات الإرهابية، الإدراج تباعًا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.