الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:30 م

مجلس النواب يوافق على المواد الخاصة بإفلاس الشركات وطرق شهره

مجلس النواب يوافق على المواد الخاصة بإفلاس الشركات وطرق شهره مجلس النواب
الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:00 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على  الفصل الرابع من الباب الثانى بمشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة، والخاص بـ"إفلاس الشركات".

ونصت المواد من 192 حتى 209 على أنه تعد فى حالة إفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك، ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية، ولا يجوز للمثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة  حسب الأحوال، على أن يتضمن طلب الإفلاس أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى.

وتبنت هذه المواد فى مشروع القانون، تمكين الدائنين من إدارة التفليسة بالمشاركة مع قاضى التفليسة وأمينها، كما بين طرق شهر إفلاس الشرطات وإجراءات الصلح، وحدد الإجراءات المختصرة التى تتم قبل التاجر أو الشركة التى لا تزيد أموالها عن 500 ظالف جنيه.

ووافق مجلس النواب على الفصل الأول من الباب الثالث "تصفية موجودات التفليسة"، والمتضمن المواد من 210 إلى 217 التى حددت ضوابط بيع العقارات والمنقولات المرهونة، وما يجب على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز العامة والخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين، والفصل الثانى الخاص بإجراءات البيع، بان يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية، ووافق المجلس على المواد من 218 إلى 238 من مشروع القانون التى تنظم إيداع قائمة شروط البيع والاعتراض عليها وإجراءات المزاد وصولا لحكم إيقاع البيع وغجراءات التوزيعات النهائية على الدائنين.

وأقر المجلس المواد من 235 حتى 238 الخاصة بالتوزيعات، بأن يجوز لقاضى التفليسة فى أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراءات توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع، كما وافق على الفصل الأول من الباب الرابع الخاص برد الاعتبار فى المواد من 239 إلى 251، والذى ينظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه.

 

 

 


print