ونظمت المواد ممن 75 حتى 86 كيفية إشهار إفلاس التاجر وإجراءاته ومن له حق طلب شهر الإفلاس والمستندات المطلوبة لذلك، وعمد المشروع إلى تخفيف أثار الإفلاس بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذى صدر بحقه حكم نهائى، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.
وحددت المواد من 87 حتى 101 كيفية إخطار أين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، واستحدث مشروع القانون إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم، كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضى التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.
وحددت المواد من "102حتى 119" طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب توافرها فيه ودوره وأثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين إذ عمد المشروع إلى تخفيف أثار الإفلاس قبله، توافقا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق السياسية على المفلس بالتدليس او التقصير الذى صدر بحقه حكم نهائى.
كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.
ونظمت المواد من "120 حتى 144" كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين وما لايجوز التمسك به قبلهم وأثار الافلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز، كما اوضحت اثار الافلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.
وحفاظا على حقوق الغير تضمنت المواد من "145حتى 151" طرق استرداد الاشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.
ومنحت المواد من "152 حتى 165 " قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لاعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون السمتحقة لدائنين وبقاء المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولا طراف التفليسة متماشيا فى ذلك مع النهج الدولى فى توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية ادارة التفليسة وجرد اموال المدين والاجرءات الللازمة للحفاظ على امواله.
وتضمنت المواد من "166حتى 172" إلزام أمين التفليسة باخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجرءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
وحددت المواد من "173 حتى 188" حالات قفل وانهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.
ونظمت المواد من "178حتى 188" الصلح بعد إشهار الافلاس بما يعطى للمدين المفلس والدائنين مرونة فى تسوية الديون المستحقة بعيدا عن اجرءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من امواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم او جزء منها، محددا شروط إبرامه وأثاره.