الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:52 م

ننشر نص 3 مواد بالدستور تنظم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات

ننشر نص 3 مواد بالدستور تنظم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
الجمعة، 19 يناير 2018 11:00 ص
كتب محمد عبد العظيم

تعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، هى أول انتخابات يتم إجرائها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى نص على إنشائها الدستور الحالى لتتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر، وفيما يلى ينشر "برلمانى"، النص الكامل لـ 3 مواد هى المادة 208، والمادة 209، والمادة 210، والتى تنظم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

مواد الهيئة الوطنية للانتخابات فى الدستور المصرى

مادة 208

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 209

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

مادة 210

تولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد التى بينها القرار، ونص القرار على إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس القادم، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس، وفى حال الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل القادم، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل.


print