وجاءت نصوص المواد كالآتى:
المادة "121"لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا وبناء على أمر موقع من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة "122"
"يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام "
المادة "123"
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا باسباب القبض عليه او حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه
المادة "124"
"لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفاتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الإعترافات التى تأخذ عنوة من قبل المحبوسين إحتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال الضباط، مؤكدا على أن أى تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطل.