وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:
"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".
كما أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، لمزيد من الدراسة.
ويتضمن التعديل النص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته فى الحصول على إحدى هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.