الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:04 م

اللجنة تناقش 3 قوانين أبرزها مشروع لتحصيل الضرائب العقارية بجهة واحدة.. نقل حضانة الطفل للأب.. تعديل قانون البناء لمعاقبة بائعى الشقق الممنوحة لمتضررى الكوارث أو الإخلاء الإدارى بالحبس والغرامة

"اقتراحات البرلمان" تفتح ملف الضرائب العقارية

"اقتراحات البرلمان" تفتح ملف الضرائب العقارية "اقتراحات البرلمان" تفتح ملف الضرائب العقارية
الجمعة، 09 فبراير 2018 08:00 م
كتب محمود حسين

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، 3 اقتراحات بقوانين متعلقة بتحصيل الضرائب العقارية، ووضع عقوبة ضد بائعى الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة للمتضررين من الكوارث، وجواز نقل حضانة الطفل للأب.

 

يأتى على رأس هذه القوانين، الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى ينص على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:

 

"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".

 

 

وقال النائب أحمد سعيد، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إن الضريبة العقارية تعد أحد المصادر السيادية للموازنة العامة للدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ حصيلة هذه الضريبة ما يقرب من المليار جنيه فى الموازنة الجديدة .

 

وأضاف "سعيد"، أن القانون رقم (196) لسنة 2008، المنظم للضريبة العقارية صدر فى عام 2008، ونص فى المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية.."، وهذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة "التجمع – المطرية – المعادي" على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادى، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة.

 

وتابع: "الأمر يزداد صعوبة عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا فى مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً، لتقديم الإقرار الضريبى فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح، ولا شك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به، أو يتكاسل عن ذلك، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية، وحرصا على تيسير الأمر على المكلف بأداء هذه الضريبة، تقدم بهذا الاقتراح    بقانون والذى يضيف مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة، معلنا أنه يهدف للوصول إلى شباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، وبذلك نكون قد وضعنا حافزا لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم فى مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعود بالنفع على طرفى العلاقة.

 

الحبس سنة وغرامة 50 ألف لبائعى الوحدات السكنية الممنوحة لمتضررى الكوارث أو الإخلاء الإدارى

كما ستناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ، ويتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته فى الحصول على إحدى هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.

 

وأكد النائب فى المذكرة الإيضاحية، أن هذا الاقتراح بقانون جاء فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعويض المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى ومنحهم وحدات سكنية تعويضا عن منازلهم بدعم كامل من الدولة المصرية، كما أن هذا التعديل يحقق مبدأ المساواة فى معاملة المتضررين والعمل على ألا يكون للوساطة أى اعتبار، فيجب أن يحصل كل شخص متضرر على حقه فى الإيواء وهى مرحلة ما بعد الكارثة.

 

مشروع قانون يجيز نقل حضانة الطفل للأب وفقا لتقدير المحكمة

 

كما ستواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج، بعدما أجلته فى اجتماع سابق لاستطلاع رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

  

ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:

 

"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

 

وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.


print