وتنص المادة المنظمة لاستخدام الأدلة الرقمية فى الإثبات الجنائى، والتى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن " يكون للأدلة المستمدة أو المستنبطة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات بالإلكترونية أو من النظام المعلوماتى، أو من برامج الحاسب، أو من أيه وسيلة لتقنية المعلومات، ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائى".
وعرف مشروع القانون فى مادته الأولى، "الدليل الرقمى"، بأنه أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مُخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة".