وافق مجلس النواب على نص المادة (30) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة والتى تنص على أن تسرى أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.
كما وافق المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، على نص المادة (31) والتى تُلزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.
ووافق المجلس أيضا على نص المادة (32) والتى تُخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والمادة (33) وتنص على أن تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.
وأقر البرلمان أيضا نص المادة (34) التى تُخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التى تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.