وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة الخامسة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تتضمن 24 اختصاصا للهيئة، من بينها إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
وقد شهد هذا الاختصاص مناقشات، حيث طالب النائب مصطفى بكرى بأن يكون سن التقاعد للصحفى 65 عاما، ثم يبدأ المد بعد ذلك، وأضاف أن الجماعة الصحفية لا تقل عن قضاة مصر الذى يصل سن تقاعدهم إلى 70 عاما.
وتابع بكرى قائلا: "الصحفى مش عايز يبقى تحت رحمة رؤساء مجالس الإدارة والتحرير، مضيفا:" اتركوا الصحفى يعمل حتى 65 عاما، ثم يحال للتقاعد ومن تريدون له المد مدوا له".
وعقب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام قائلا: "ليس كل الصحفيين يستحق المد إلى 65 عاما"، لافتًا إلى أن لدينا كفاءات محددة هى التى نحتاج لمدها وتركنا هذا القرار للهيئة الوطنية للصحافة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس
بشان مادة "5"
تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
2
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مسائلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى و أقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءاتالتصويب اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقةعلىالقروضاللازمةلتمويلأعمالالهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
22- اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
23- دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
24- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس