وتنص المادة المستحدثة على الآتى:
"يستثنى من شرط الحصول على تصريح الظهور الإعلامى أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكل من شغل درجة وزير للأوقاف أو مفت للجمهورية أو وكيل للأزهر الشريف أو رئيس لجامعة الأزهر أو عميد لإحدى كلياتها الشرعية أو العربية، وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من أساتذة جامعة الأزهر".
ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، فينص علي أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة الآتى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
كما ينص على أنه للجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.