وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
وأستندت المحكمة حكمها على ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها، يقع فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواه، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتهـــــــــــــــا من خلال محامى يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التى لا يوقعها محامى مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضى، ولا مخالفة فيه لنصى المادتين (97، 98) من الدستور .