حدد مشروع قانون تأمين الموحد والذي تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ مناقشته والمقدم من الحكومة، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن تعديلات القانون المقدم من الحكومة عدد من البنود الهامة وأبرزها المادة 13 والتي تحدد هل لورثة المنتحر الحصول على أموال وثيقة التأمين عدمه
تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
اما إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنه أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت الإنتحاء فاقد الإرادة.
وتضمنت المادة 13 من مشروع القانون إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.