أجاز مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وحسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ فى المادة "74" لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة الصندوق، إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي بعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر يتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت.
وأوجبت المادة على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة، وحضرت على أعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.
يذكر أنه طبقا للدستوريبدى مجلس الشيوخ رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب وكان النواب قد أحال إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وارسل رأيه بشأنه إلى مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبني فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات.
تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.