تقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن "التنسيقية"، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق )، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".
وقالت النائبة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي ايقاع الطلاق لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية : " لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية امام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها ( اصل قائمة منقولات زوجية ) الامر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق امرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل مما يعد اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.