وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة 334 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتعلقة بسقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي.
وجاء نص المادة 334 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
في غير الأحوال المشار إليها في المادة 333 من هذا القانون يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ورفض المجلس طلب النائبين عاطف المغاوري ومحمد عبد العليم داود، بحذف المادة، حيث طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، وقال: قد يواجه المحامي ضغوط في إثبات اعتراضه، والبطلان هو جزاء يصيب الفعل غير المشروع، كما طالب النائب محمد عبد العليم داود، بحذف المادة، مشيرا إلى أن هذه المادة تحدد إذا المتهم محامى.
وعقب رئيس المجلس، قائلا: أنتم ذكرتوا مبررات كلها كوبي بيست، ليس اتهاما ولكنها ملاحظة والمعنى في بطن الشاعر.
عضو اللجنة الفرعية: المادة 333 تتحدث عن البطلان المتعلقة بالنظام العام، وتم إضافة كل ما هو متعلق بالحريات، والمادة 334
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: المادة تتعلق بحالات البطلان النسبي، آخر سطر في المادة "وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه"، والمشرع يتعامل مع الطرفين نفس المعاملة وساوى في المراكز القانونية، المادة منضبطة تماما ومستقرة في التنفيذ، وهناك توقيت معين يجب أن تبدي فيه الدفع.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: "كل أنواع البطلان تحت رقابة محكمة النقض".
ووافق المجلس على المادة (335) وتنص على أنه:
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
كما وافق المجلس على المادة 336، وتنص على أن:
"يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه".
وقال النائب محمد عبد العليم داود: متفق تماما مع الاقتراح التي تقدمت به نقابة المحامين، مطالبا بتعديل المادة، وقال النائب عاطف المغاوري، إنه يقترح إضافة: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 330 و332، موضحا أن سلطة القاضي في تصحيح البطلان، لا يجوز للقاضي تصحيحها متى تعلقت بالنظام العام.
وعقب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، قائلا: المادة 333 تتكلم عن البطلان المتعلق بالنظام العام، والمادة 334 متعلقة بالبطلان النسبي، والمادة 336 تتحدث عن إجراءات قابلة للتعديل فليس هناك ما يمنع المحكمة، أن تعيد وتصحح.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن التصحيح في هذه الحالة لمصلحة العدالة.
وجاءت المادة (337)، كما وافق عليها المجلس كالتالي:
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
ونصت المادة (338) كما انتهى إليها المجلس على الآتي:
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من جهات التحقيق أو المحاكمة منعقدة في غرفة المشورة أو من النيابة العامة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
ووافق المجلس على مقترح وزير العدل، بتعديل المادة في فقرتها الأولى، باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، بعبارة " من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة"، وقال إن الجهات عديدة يمكن حصرها وإغفال جزء منها قد يترتب عليها إجراءات، وعقب رئيس مجلس النواب: اقتراح صائب في محله.
ورفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، بحذف عبارة "الحكم أو الأمر" واعتبرها مكررة، وإضافة عبارة "خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب".