الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:47 م

"النواب" يُقر نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا

"النواب" يُقر نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا الحبس الاحتياطى - صورة أرشيفية
الأحد، 09 فبراير 2025 02:10 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 307 إلى 312 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
 
وتنص المادة 307 على:
 
يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
 
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
 
ويجب على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
 
المادة 308
 
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 265 من هذا القانون.
 
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات
 
المادة 309
 
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
 
المادة 310
 
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
 
المادة 312
 
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
 
وشهدت مناقشة المادة مطالب بحذف عبارة " وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى "، مبررين ذلك بأن صدر المادة ألزم النيابة العامة، والفقرة المراد حذفها منحتها الحرية فى هذا الأمر، وكان ذلك مقترحا مقدم من النواب محمد عبد العليم داوود، عاطف المغاوري، وفريدى البياضى.
 
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن المادة قاعدة عامة تضع التزام على النيابة العامة وحدها بأن تتولى إجراءات النشر أو صدور أمر أوجه إقامة الدعوى الجنائية، والنيابة العامة هى نائبة على المجتمع، وحريصة كل الحرص على مصلحة المجتمع.

 

موضوعات متعلقة :

اليوم ..ضوابط إعلان الشهود ودعاوى التزوير في الإجراءات الجنائية على طاولة النواب .. إعلان الشهود قبل الجلسة بـ24 ساعة وفى أي وقت حالة التلبس.. والغرامة حال تخلف الشاهد عن الحضور

الثلاثاء .. حقوق المرأة والطفل اتساقا مع الشريعة الإسلامية في " الإجراءات الجنائية ".. عدم تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة

مجلس النواب يقر مادة إعلان الشهود قبل الجلسة بقانون الإجراءات الجنائية

لآخر الجلسة.. النواب يُرجئ مناقشة المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للمصاريف بالدعاوى الجنائية

النواب يقر انتقال المحكمة للشاهد حال تقدمه بعذر والحبس والغرامة إذا ثبت كذبه

مجلس النواب يُجيز للنيابة والخصوم الطعن بالتزوير فى أوراق القضية

مجلس النواب يرفض مقترحا من حزب النور بتوحيد القسم فى الشهادة

جبالى للمعارضة تحت قبة النواب: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار

مجلس النواب يوافق على مقترح "العدل" للمادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد حال امتناعه عن أداء اليمين أمام المحكمة

"النواب" يوافق على عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة

النواب يقر المواد المنظمة للأوامر الجنائية لتبسيط إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة


الأكثر قراءة



print