الأحد، 06 أكتوبر 2024 07:28 ص

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض مجلس النواب
الأحد، 22 مايو 2016 05:12 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل إجراءات الطعن ويهدف التعديل لتفرغ محكمة النقض لبعض القضايا المهمة التى تهم الرأى العام، مثل قضايا الإرهاب، من خلال تفرغ محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات لكى تنظر الطعن بالنسبة للجنايات، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظر الطعن فيها أمام محكمة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة بغرفة المشورة، وتتضمن الملامح الأساسية لمشروع القانون فى صيغته التى وافق عليها المجلس.

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 36 مكرر (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتى: "يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.

ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فالنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب".
وتنص المادة الثانية على: على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكرر بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم".
ونص المشروع فى مادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2016، ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

وأوصت اللجنة التشريعية وشقة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع بحيث نكون أمام عدالة منصفة وناجزة وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود واوصت اللجنة بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات حتى نكون أمام منظومة حديثة متكاملة للعدالة تواكب أحدث النظم القانونية.


print