كتبت آية دعبس
أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصا براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.
وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الجداول الثلاث التى وردت بالقانون والخاصة بالمرتبات، لا تحدد أجر العامل الوظيفى، لكنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله.
وأوضحت المسودة الأولى للائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية، أن الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون.