فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، وما يترتب عليه تعطل بعض الشركات أو المصانع، نص قانون التأمينات الاجتماعية على صرف إعانة بطالة للعمال الذى يتوقفون عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
"برلمانى" يقدم طريقة وشروط الحصول على هذه الإعانة..
الشروط:
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
مدة صرف الإعانة
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال .
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
قيمة الإعانة
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه .
يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.
ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
غيابه دون سبب لأكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .
عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .
وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بيّن أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة .
اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول أثناء العمل أو بسببه .