الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:45 ص

القرار صدر بعد 14 شهرًا من المناقشات والتدقيق.. مجلس النواب أقرها بأغلبية بعد جلسات حضرها الخبراء والمتخصصون وأعضاء الحكومة.. ومصادر: الاتفاقية أصبحت سارية رسميا

السيسى يصدق على "تعيين الحدود"

السيسى يصدق على "تعيين الحدود" السيسى يصدق على "تعيين الحدود"
السبت، 24 يونيو 2017 09:26 م

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.

 

وقالت مصادر بالحكومة لـ"برلمانى"، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية أصبحت سارية رسميا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها اليوم السبت.

 

كان مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والموقعة بتاريخ 8 أبريل عام 2016، فى حضور أعضاء اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية، حيث أخذ المجلس التصويت على الاتفاقية فى تلك الجلسة وقوفا.

 

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مرحلة مناقشة الاتفاقية 4 جلسات لنظرها بلغ عدد الحضور أكثر من 250 عضوا من اللجان المختلفة، واستدعت العديد من الخبراء منهم أعضاء اللجنة القومية التى تولت ترسيم هذه الحدود سواء من الناحية الفنية أو السياسية وخبراء فى علم المساحة والجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ وكل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود البحرية.

 

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.

 

وأكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب التى عرضت عليها الاتفاقية بعد موافقة اللجنة التشريعية على الموافقة على اتفاق تعيين الحدود مع السعودية بعد مناقشات حضرها مندوبو الحكومة، والوثائق والمستندات، بمشاركة أعضاء اللجنة، والتى استخلصت أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، ما يؤكد تبيعتهما للمملكة العربية السعودية، الأمر الذى لا يقف حالا أمام الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود.

 

وبعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأيام أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

 

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا فى شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتى كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

 

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتى الذى أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية.

 

وأشارت المحكمة الدستور إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

 

وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.


print