الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:24 م

"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون الحكومة بتركيب كاميرات وأجهزة تسجيل.. وتشديد عقوبات البناء على الأراضى الزراعية.. ونواب يطالبون باستثناء البرلمان و"العدل" من المراقبة

الموافقة على قانون "كاميرات المراقبة"

الموافقة على قانون "كاميرات المراقبة"
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017 06:00 ص
كتبت نور على

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء أمس، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ومشروعى قانونين بتعديل قانون الزراعة يتعلق أحدهما بتشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية، والثانى بتشديد العقوبات على حلج الأقطان فى أماكن غير مرخص بها . 

 

 

تغليظ عقوبة البناء على أراضٍ زراعية ورفع الغرامة لمليون جنيه

 

 

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها مساء أمس على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية.

 

نص التعديل بأن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالث من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفه أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

 

كما نص التعديل على وجوب أن بتضمن الحكم الصادر بالعقوبه الأمر بإزالة أسباب المخالفه على نفقه المخالف، ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفه بالطريق الإدارى على نفقه المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى على من قاموا بالبناء بالقرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى.

 

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل التعديل يتضمن رفع عقوبة البناء على الأراضى الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن خمس ملايين، حيث رأت اللجنة أن العقوبات بها مغالاة وتم تخفيضها.

 

وشهدت اللجنة جدل حول مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض، حيث اعترض النواب على مغالاة العقوبة فى القانون، حيث رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تغليظ العقوبة فى قانون الزراعة فيها مغالاة كبيرة، مؤكدًا ضرورة ترك السلطة التقديرية للمحكمة فى تحديد العقوبة المناسبة التى تم تحديدها ما بين عامين و5 سنوات، وبالتالى نحن نقترح أن تكون العقوبة لا تقل عن 5 سنوات لتكون الحرية متاحة للقاضى بتقدير العقوبة بحسب حجم الجريمة.

 

ومن جانبه، قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك من يتجاوز القانون بأمتار صغيرة وهناك آخرين بمساحات أكثر، وبالتالى لابد من السلطة التقديرية للقاضى.

 

واتفق معه النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه العقوبات مغالى فيها بشكل كبير ولابد من تخفيضها.

 

من جانبه قال النائب فؤاد بدرواى، إن هذا القانون مرفوض شكلا ومضمونا، لما يمثله من عائق كبير على الفلاحين قائلا:"حرام نطبق القانون ده على الفلاحين الغلابة اللى بينوا قيراط أو اتنين عشان ولادهم".

 

بينما قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن الأهم من تشديد العقوبة فى البناء المخالف للأراضى الزراعية، هو التصالح فى المخالفات التى تم القيام بها متابعًا: "ليه الحكومة منشغلة بتشديد العقوبة فى الوقت اللى هى ما أهمله ملف التصالح".

 

وقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، إن مصر فى حاجة ملحة لتعديل قانون الزراعة لتشديد العقوبة على البناء المخالف للأراضى الزراعية، مؤكدا على أننا لو صمتنا على تجاوزات البناء المخالف على الأراضى الزراعية ستنتهى الأراضى بشكل كامل.

 

وبشأن حديث البعض بحاجتنا إلى قانون جديد للزراعة فى مصر بشأن الأراضى قال: "نشدد العقوبة الآن وبعد ذلك نقوم بإعداد القانون الجديد ونحن فى حاجة ملحة لتشديد العقوبة".

 

واتفق معه النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن تجاوزات المخالفات الأراضى الزراعية أمر مؤسف، ولا بد من حد له بشأن هذه التجاوزات.

 

ولفت كمال أحمد إلى أن تشديد العقوبة، لابد أن يتم تنفيذها فى أقرب وقت للحفاظ على ما تبقى من الأراضى الزراعية، ومواجهة المتجاوزين بكل حسم.

 

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مداعبة بين المستشار مرتضى منصور والنائبة سوزى ناشد بشأن أولوية الحصول على الكلمة، حول تعديلات قانون الزراعة بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

 

وخلال الاجتماع سمح "أبو شقة" للنائب مرتضى منصور بالحديث، لتتدخل النائبة سوزى ناشد قائلة: "أنا طالبة الكلمة من بدرى"، وهو ما رد عليه مرتضى منصور بالقول: "أنا عندى انتخابات وماشى، تاخدى الكلمة وأتأخر وبعدين أسقط، مش هينفع يعنى"، ليُعقب رئيس اللجنة قائلا: "لا إحنا عايزينك تنجح".

 

وفى كلمته خلال مناقشة تعديلات القانون، أكد النائب مرتضى منصور ضرورة التدرج فى العقوبة للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، ورفض تشديد العقوبة بشكل مبالغ فيه، حرصا على الفلاحين ومصالحهم، قائلا: "راجل عنده 5 عيال هيجوّزهم فين؟ مش هنعاقب الفلاحين زى تجار المخدرات، لا بد من التدرج فى العقوبة والحبس".

 

واختتم النائب مرتضى منصور كلمته خلال اجتماع اللجنة بالقول: "أنا ماشى علشان عندى انتخابات"، ليرد عليه النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلا: "مع السلامة وبالتوفيق".

 

 

تشديد العقوبة على حلج الأقطان فى أماكن غير مرخصة

 

 

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196 لمواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص عن طريق زيادة الحد الادنى والاقصى للغرامة حيث تم رفع الحد الأدنى اكثر من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ورفع الحد الاقصى للغرامة من ألفين جنيه إلى خمسين الف جنيه

 

 

ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها:

 

 

"يعاقب كل من خالف احكام المواد 73و33مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف العقوبتين ولايجوز الامر بوقف تنفيذ الغرامة"

 

ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة اى من المادتين 33 و34"1"

 

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أن الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدًا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية، بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرًا فى مصرى بسبب عدم مطابقة الجودة.

 

وأشارت المذكرة، أن هذا السلوك الإجرامى ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى بسبب عدم مطابقة المواصفات، وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، وينال من سمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.

 

 وذكرت المذكرة، أن العقوبة التى وضعها المشرع فى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف فى المادة 98 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

 

وأضاف، أن الغرامة أصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرأ من تغير على قيمة العملة على مدار السنين، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدنى والأقصى لتلك العقوبة، ليصبح بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وأقصى خمسين ألف جنيه.

 

 

الموافقة على قانون "كاميرات المراقبة" لمواجهة جرائم الإرهاب

 

 

كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

 

وحدد مشروع القانون الأماكن المسموح بمراقبتها والأماكن الممنوع تركيب فيها كاميرات وأجهزة تسجيل، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، "الوزير المختص طبقا للقانون"، وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل فى كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية، بمعرفة النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

 

وطبقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها، مما يساهم فى شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبى الجرائم لاسيما الإرهابية، تنفيذا للدستور فى مادته 59 التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

 

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه، تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك فى المادة رقم "1"، وتضمنت التعريفات فى القانون، إن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هى قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وإن اللجنة الفنية هى الجهة التى أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.

 

وحدد مشروع القانون الأماكن التى سيتم مراقبتها، فنص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك فيما عدا الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها، ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

 

وشهدت اللجنة مطالبات من عدد من النواب بعدم تطبيق القانون على البرلمان والجهات السيادية، وطالب النائب محمد سليم عطا عضو اللجنة التشريعية باستثناء مجلس النواب ووزارة العدل من الجهات التى تخضع لقانون تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة أسوة بوزارة الدفاع.

 

وأعرب النائب عن تأييده للقانون لأنه سيحد من الجريمة الجنائية والإرهابية، لافتًا إلى ضرورة أن يشمل مشروع القانون مراقبة المدن أسوة بدبى ولندن وشدد على ضرورة أن توصى اللجنة بأن يبدأ القانون بمراقبة محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى.

 

وأيد النائب ثروت بخيت، ما قاله النائب محمد سليم عطا، قائلاً: "لابد من استثناء الجهات السيادية مثل البرلمان من مراقبتها بالكاميرات

 

وقال كمال أحمد:" فى أمريكا أم الحريات بيقلوعنا هدومنا كامل ضمانا لسلامة الوطن"، لافتًا إلى أن السكن الخاص محصن بالدستور لكن الأماكن العامة يتم مراقبتها ضمانا لأمن المواطن.

 

وقال أبو شقة، "الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة منصوص عليها بالدستور ولا يجوز اختراقها"، موضحًا أن المادة 58 من الدستور قيدت فى حق دخول المنازل.

 

وطالب النائب إيهاب الخولى بحذف عبارة أجهزة التسجيل من اسم مشروع القانون ليصبح اسمه مشروع قانون تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة بدلاً من مشروع قانون تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، وقال إن التسجيل غير دستورى ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.

 

كما طالب بأن يتم النص فى القانون على أن تكون مراقبة الأماكن من الخارج.

 

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها، وذلك فى المادة رقم "1" وتضمنت التعريفات فى القانون، أن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هى قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وأن اللجنة الفنية هى الجهة التى أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.

 

ونص على أنه يجب على المسئولين عن إدارة الأنشطة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية له؛ ونص على أن يصدر الوزير المختص "الداخلية" اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وألزمت المادة "2" المسئولين عن إدارة النشاط بتركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل لتصوير الأماكن العامة المتروكة للكافة، التى تحددها اللجنة الفنية وذلك طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة مع جواز الإعفاء من تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل فى الحالات التى لا تقتضى ضرورة أمنية لتركيبها بقرار يصدره الوزير المختص، أو من يفوضه مع النص على استثناء تركيب الكاميرات فى بعض الأماكن التى يتنافى طبيعة النشاط الممارس بها مع فكرة التصوير، مثل الغرف المخصصة للكشف الطبى والعمليات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعى والغرف المعدة للسكن أو النوم وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والأماكن المعدة للاستحمام أو العوم وأماكن تمشيط وتزيين النساء أو أى أماكن أخرى يحددها الوزير المختص "الداخلية" بقرار منه.

 

وأوجبت المادة 3 من مشروع القانون على كل من يتقدم بطلب ترخيص النشاط، أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنية، أو إرفاق ما يفيد تعهده بتركيبها قبل تشغيل النشاط أو ما يفيد إعفاءه منها، وتحدد اللائحة التنفيذية رسم معاينة أماكن تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل بما لا يجاوز مائة جنيه لكل من الكاميرا وجهاز التسجيل.

 

وحظرت المادة "4" على المسئول عن إدارة النشاط الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، كما حظرت عليه وعلى أى من العاملين بالنشاط إيقاف تشغيلها على مدار اليوم، بما فى ذلك أيام العطلات أو الراحات وحظرت تعديل مكان الكاميرات إلا بعد الحصول على إذن كتابى من اللجنة الفنية، وأوجبت المادة إخطار الوزارة المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوقف والغلق.

 

وحظرت المادة الخامسة على المسئول عن ادارة النشاط أو أى من العاملين به محو أى محتوى من التسجيلات أو القيام بأى عمل يشوش على درجة وضوح الرؤية بها أو يغير من محتواها الحقيقى بأى صورة كانت أو نسخ أو إرسال أى من التسجيلات فى أى مكان أو استعمالها بأى صورة أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إلا بعد موافقة الوزير الداخلية المختص وحظرت عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية، وأناطت باللجنة الفنية تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات فى أجهزة التسجيل وفقًا لأهمية النشاط وموقعه.

 

وأوجبت المادة "6" على الوزارة المختصة "الداخلية" ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل الخاصة بكل نشاط بنظام مركزى يسمح لها لهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بالإطلاع على النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، ومنحت الوزارة المختصة سلطة التفتيش فى أى وقت على غرفة التحكيم المركزى ووصلات التركيب للتحقق من سلامتها، ولها كذلك تفريغ التسجيلات دون حاجة لأى إذن أو طلب من أى جهة.

 

وألقت المادة "7" على المسئول عن إدارة النشاط التزامًا بضمان سلامة تشغيل واستمرارية كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل وتحديثهما وإصلاحهما عند تعطلهما لضمان حسن أدائهما واستمرارية مطابقتهما للمواصفات الفنية التى تحددها السلطة المختصة، والالتزام بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

 

وأفرد المشروع فى المواد "8 و9 و10" العقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه، فعاقبت المادة الثامنة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة الثانية التى تلزم المسئولين والفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 و5 و7، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

 

وعاقب القانون طبقًا للمادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا مراقبة أو جهاز تسجيل أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى التسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأى وسيلة، وإذا كان الغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

وأجاز القانون فى المادة العاشرة للمحكمة أن تحكم بالإضافة للعقوبات الواردة فى المادة الثامنة والتاسعة بمصادرة المضبوطات أو إلغاء ترخيص النشاط أو إيقافه لمدة سنة.

 

وعاقب المشروع فى المادة 11 منه المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات نفسها المقررة لمخالفة القانون إذا ثبت علمه بها وأسهم فى وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجباته.

 


print