قانون الإسكان الاجتماعى الجديد فى سطور
وينص القانون الجديد الذى صدق الرئيس السيسى عليه، على إنشاء صندوق تحت إسم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
قانون الإسكان الاجتماعى الجديد يلزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية
وطبقا لمواد القانون الجديد التى تنص على التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
توفير وحدات سكنية لذوى الاحتياجات الخاصة أهم أهداف القانون الجديد
ومن أهم الأهداف التى يسعى القانون الجديد لتحقيقها هى توفير وحدات سكنية لذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة فى " صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى " ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافيا كافة المشاكل التى نتجت عن التطبيق العملى لبرنامج الإسكان الاجتماعى.
وحول التعديلات الجديدة التى شملها القانون الجديد، قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق الجديد يتولى: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجارالوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطى الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكافة الوسائل، بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو الإيجار إلى الحدود التى تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقارى بالإتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
القانون الجديد يمنع المتاجرة بالوحدات السكنية ويلزم المستفيدين باستخدامها كسكن فقط
وأضافت مى عبد الحميد، أن القانون وضع أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ووضع القانون ضوابط وشروط الإنتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية بإستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها وإستخدام المبنى لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضى، فضلاً عن وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.
القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة
وأكدت أن القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش او التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.