الحكومة وافقت على المشروع
وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من وزارة الاتصالات فى 7 أغسطس الماضى، وتم ارساله الى قسم التشريع بوزارة العدل، وذلك لإعداده في صورته النهائية، من خلال إجراء التنسيق اللازم مع سائر الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة بالقانون للتشاور واستطلاع الرأي.
وأضافت المصادر، أن قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا، راجع القانون لبيان مدى توافق كافة أحكامه مع المبادئ الدستورية، فضلا عن الأخذ بالمقترحات المقدمة من الجهات المعنية ذات الصلة مشروع القانون أثناء عملية التشاور واستطلاع الآراء.
وذكرت المصادر، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يأتى بهدف حماية بيانات المواطنين، والتى تحدد هويتهم التى تتواجد فى الوسائل الإلكترونية مثل الايميلات الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الوسائل والتطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات اتجهت إلى بيع بيانات المواطنين لشركات الإعلانات، وهو ما يجرمه الدستور .
الاستناد إلى المادة 31 من الدستور
وتابعت المصادر، أن مشروع القانون الجديد استندت الى المادة 31 من الدستور التى تنص على أن "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون".
كما استند القانون إلى نص المادة 57 من الدستور، والتى نصت أيضا على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".
وأشارت المصادر إلى أن المادة السابقة تؤكد على ضرورة حماية البيانات الشخصية الموجودة فى المراسلات البريدية، والبرقية، الإلكترونية، المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فضلا عن حماية بيانات البطاقات الذكية للبنوك والسلع التموينية وتمويل الوقود .
الحبس من سنة لـ 3 سنوات لمستخدمى بيانات الأشخاص
وأوضحت المصادر، أن القانون الجديد يتضمن عقوبة الحبس من سنة الى 3 سنوات والغرامة على كل من يقوم باستخدام البيانات الشخصية لآخرين، أو الاطلاع عليها، أو المساس بها، حيث نصت المادة 99 من الدستور على أن، "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".