قبل ساعات من مناقشة مجلس النواب، لقانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف بالخدمة المدنية، ينشر موقع "برلمانى" تقرير لجنة القوى العاملة عن الخدمة المدنية، والمقدم إلى مجلس النواب، حول ملاحظات اللجنة على القانون، وملاحظات اللجنة الكاملة على قانون الخدمة المدنية من حيث عدم دستورية القانون.
اللجنة: القانون لا يطبق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة
ورأت اللجنة أن استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، والمذكورة فى المادة الأولى ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، يخالف نصوص المواد 9، 14، 53 من الدستور، ويعد خرقًا للعدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص.
تقرير "القوى العاملة": الخدمة المدنية تكرس لوجود مستشارين
وأوضح التقرير أن المادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وهو ما يتيح الباب لهم لتقاضى رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة بها بعمالة من الشباب، بالإضافة إلى ترك تقييم الموظف لمديره المباشر، دون مراعاة الخلافات الشخصية بين الطرفين.
واحتوى قانون الخدمة المدنية، على المادة 26، 27، 28 فيما يتعلق بتقييم الموظف، ونقله إلى جهة أخرى، وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة.
القوى العاملة: اختص النيابة الإدارية دون غيرها للتحقيق
واستحدث القانون – وفق تقرير اللجنة - مجلس الخدمة المدنية، بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى، وأصبح المجلس له طابعًا مؤسسيًا، وفقًا لوضع لائحة داخلية وأمانة فنية له، وضم فى عضويته خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون، وتوسعت اختصاصاته لتتضمن ما يمكن اعتباره تطويرًا لمفاهيم الخدمة المدنية واستراتيجياتها.
ونصت المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، على الآتى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى "الوظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، واختص القانون النيابة الإدارية بالتحقيق، ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية.
ومنح قانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة 59 من القانون، مزيدًا من السلطات فى إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر.
ونصت المادة 14، وفق تقرير لجنة القوى العاملة، على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة.
القانون منع الموظف من العمل لدى الغير دون إذن
وشمل التقرير المقدم إلى مجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، بأن يمنع الموظف من أداء أى عمل للغير سواء بأجر أو بدون فى أثناء الإجازة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وتضمن تقرير لجنة القوى العاملة، أن الأزمة الرئيسية فى قانون الخدمة المدنية، هى الأجور، وتسعى الحكومة للسيطرة عليها، على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقى قطاعات الدولة التى تمولها الموازنة.
وانتهى التقرير برفض قانون رقم 18 لسنة 2015 بإجماع أعضاء اللجنة.
كما ينشر "برلمانى"، رد الحكومة على ملاحظات مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث أوضح الفئات التى يشملها القانون، وتوضيح ما إذا كان تم استثناء فئات من تطبيق القانون عليها من عدمه، كما يشير رد الحكومة إلى إمكانية تشكيل مجلس للخدمة المدنية، وأيضًا إلى دور القانون فى تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى، والمميزات المالية التى يكفلها لدرجة الماجستير والدكتوراة وما يعادلهما.
وأكد رد الحكومة أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى، المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة، هذا بالإضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبى والتأمينى على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فيما أوضح أن القانون كفل وضعًا خاصًا لعضو مجلس النواب، وعضو مجلس النقابة.
وإلى نص تفاصيل رد الحكومة على ملاحظات مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية:
هل تناسى القانون تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى؟ وما هى المميزات المالية لدرجة الماجستير والدكتوراة وما يعادلهما؟
القانون يشجع على الحصول على مؤهلات أعلى، حيث يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
ويتضح أن القانون أعطى علاوة 2.5% من الأجر الوظيفى (الأجر الوظيفى= ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى) لمن يحصل على مؤهل أعلى وليس مؤهل عالى (مثل قانون 47 لسنة 1978) .
لماذا ترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات؟
الإجابة بالنفى تمامًا، بل على العكس من ذلك فإن نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، تقويم الموظف لرئيسه، تقويم المتلقين لخدمات الموظف، وتقويم الأداء العام للوحدة التى يعمل بها، وتقويم الرئيس المباشر القائم على معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإنجاز، القدرة على تحمل المسؤولية، وذلك كله وفقًا لنموذج استرشادى يضعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويصدر به قرار من الوزير المختص.
وذلك خلافًا للوضع الراهن، حيث يستقل الرئيس المباشر بعملية التقويم كاملة، ومن ثم عملية تقويم الأداء والترقيات لم تعد بيد الرئيس المباشر بل بعناصر متعددة.
هل يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة؟
لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى، المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: "إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول".
هل زيادة الأجر الوظيفى - مقارنة بالأجر الأساسى- سيزيد العبء الضريبى والتأمينى على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة؟، وهل تم معالجة هذا الوضع حتى لا يتأثر دخل الموظف؟
نعم تمت معالجة هذه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 6/7/2015 ونص فى مادته الأولى بأن: "يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015، بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالى الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية"، وبالتالى لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفى.
هل معدل زيادة الأجور وفقًا لقانون الخدمة المدنية يقل عن معدل زيادة الأجور وفقًا للقانون الملغى رقم 47 لسنة 1978؟
الأجور وفقًا لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفى وهو يزيد سنويًا بنسبة 5%، وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقًا للمادة 40 من القانون.
فى حين أن الأجور وفقًا لقانون رقم 47 لسنة 1978، الملغى كان يتكون من الأجر الأساسى، الذى يزيد بعلاوة دورية سنوية تتراوح بين 1.5 جنيه لعامل الخدمات المعاونة إلى 6.25 جنيهات شهريًا، لوكيل أول الوزارة، وبعلاوة خاصة بنحو 10% من الأجر الأساسى بعد أن تظل كأجر متغير لمدة 5 سنوات ثم تضم للأجر الأساسى، وكان هذا النظام سارى حتى عام 2013، ومنذ عام 2014، أصبحت العلاوة الخاصة لا تضم على الأجر الأساسى، ومن ثم لا تؤثر فى الأجر المتغير اعتبارًا من عام 2018 (تاريخ ضم علاوة عام 2013 إلى الأجر الأساسى).
وهو ما يؤكد أن معدل الزيادة فى قانون الخدمة المدنية سيكون أكبر من معدل الزيادة فى القانون الملغى 47 لسنة 1978.
هل قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل على مرتب 30/6/2015، بمعنى إذا كان الأجر المكمل 1000 جنيه شهريًا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج على المعاش؟
هذا غير صحيح لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك تضمن قانون الخدمة المدنية على أن: يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
هل ينص القانون على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات؟
نعم تنص اللائحة التنفيذية على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات فى المادة 187 وتقضى بأن: "يرحل للموظف فى 1/7/2015 ما تبقى من كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له عن السنة الميلادية التى بدأت فى 1/1/2015، وتنتهى فى 31/12/2015، وتضاف إلى رصيد إجازاته الذى تكون قبل العمل بالقانون، ولا يؤثر ذلك على حق الموظف فى الحصول على كامل إجازته الاعتيادية المقررة بالقانون عن السنة المالية التى بدأت اعتبارًا من 1/7/2015".
هل فتح القانون الباب لفصل الموظفين؟
هذا هو العكس تمامًا؛ حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش.