حدد قانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ضوابط وضع الإعلانات في الشوارع والطرق العامة وضرورة الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ، ونص القانون وفقا للمادة 7 على 4 حالات للإعلان تعفى من الحصول على ترخيص وهى :-
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
2 - الإعـلانات والبلاغات والنشرات وغـيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون .
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .