نص قانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ حول رعاية المريض النفسي، على بعض من المحاذير التي حذر القانون من ممارستها للحفاظ على صحة المريض النفسى، والحفاظ على خصوصيته ورغبته في تلقى العلاجات اللازمة، حيث وضع تحذيرات للأطباء بهدف كفالة حق في الحصول على الخدمة الصحية.
1.لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي.
2.لا يجوز إدخال أى مريض للمصحة النفسية إلا بعد ثبوت مرض نفسي شديد يتطلب علاجه.
3. لا يجوز إدخال اى مريض للمصحة النفسية، إلا عند حدوث تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
4. لا يجوز إجبار المريض بالالتحاق بالمصحة النفسية إلا إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض.
5. لا يجوز إجبار المريض بالالتحاق بالمصحة النفسية إلا إذا كانت حالته تهدد سلامة وصحة وحياة الآخرين .
6. فى حالة رفض المريض لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إجباره إلزاميًا خلال 24 ساعة.