نص قانون رقم 10لسنة 1990 المتعلق بإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على آليات محددة تكشف كيفية حصول المواطنين المتضررين من هذه المشروعات، على التعويضات اللازمة، حال صدور قرار بنزع ملكية العقارات أو أراضى فى منطقة معينة، بهدف اقامة وتدشين مشروعات قومية مثل توسيع الطرق والكبارى.
1.يتم تشكيل لجنة بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى وتضم ممثلين من وزارة الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة
2. تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويضات للمواطنين.
3.يُقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%)من قيمة التقدير.
4.تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فى حساب لدى أحد البنوك المملوك للدولة.
5.فى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه ، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى .