نص قانون رقم 12لسنة 1996، حول حقوق ورعاية الطفل، على حزمة من العقوبات الحاسمة التى تلاحق كل من يرتكب افعال مخالفة فيما يتعلق بدور الحضانة، طبقا لأحكام القانون التى لاحقت المخالفين بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
ومن أبرز العقوبات التى حددها قانون الطفل لتنظيم عمل دور الحضانة:
1.تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين .
2.يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة .
4.يجوز للنيابة العامة غلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عند ادارة الحضانة بصورة غير مرخصة.