حدد قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 195، حالة يسقط فيها طعن المتهم، وهي حال إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه أمام محكمة النقض.
وأكدت المادة 41 من القانون على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".
كما حدد القانون الحالات التى يحق فيها الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة ( 30 ) منه على " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الاتية:
1 -إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان اثر فى الحكم.
وأضافت المادة ، "ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.