القاعدة القانونية تقول: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".. يتساءل الكثير هل للمتهم حقوق أثناء التحقيق معه أمام النيابة أو أثناء المحاكمة.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الحقوق القانونية والضمانات التي وضعها المشرع للمتهم أثناء التحقيق، والضمانات المشار إليها فى المادة الدستورية قد نصت عليها القوانين المختلفة وأهمها بالطبع قانون الإجراءات الجنائية الذى هو أداة السلطة لتنفيذ قانون العقوبات فى المحاكمات القانونية، فقانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق نصوص العقوبات - ولهذه الضمانات --فضلا عن كونها توفر للمتهم المحاكمة العادلة.
" لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها، إلا بحضور محام موكل، أو منتدب، وهذا يعنى وجوب حضور محام مع كل متهم فى جريمة يجوز فيها الحبس، سواء كانت المحاكمة أمام محكمة الجنايات، أو الجنح وهذا النص قيد إجرائي لصحة إجراء المحاكمة، يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يتعلق بالنظام العام".
"طبقا للمادة 214من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على " انتداب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية، صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه"، وأن الشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات:
الشرط الأول: ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية "المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات".
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين، فلا يصح أن تعين له المحكمة محاميا إلا إذا كان لم يوكل محاميا، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
الشرط الرابع: لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دفاع المتهم فى إدانته.
الشرط الخامس: حضور المحامى إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها.
الشرط السادس: حق الدفاع عن المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم.
الشرط السابع: عدم جواز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وبموافقة محاميه.
الشرط الثامن: عدم تعارض مصالح المتهمين.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا عندما يتم التحقيق مع متهم بارتكاب جريمة ما واستجوابه، وكيفية حضور محاميه، التحقيق معه.
وأفرد القانون الفصل السابع منه لتلك المواد المتعلقة بالتحقيق والاستجواب ونص فيها على أنه، "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر".
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل وولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.
وعن حق المتهم في حضور محاميه للتحقيق والاستجواب نص القانون على أنه، لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأوجب القانون السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الخلاصة:
1-وجوب حضور محامٍ أمام محكمة الجنايات مع كل متهم.
2-يجب أن يكون المحامي المدافع عن المتهم في جناية مقبولا للمرافعة علي الأقل أمام المحاكم الإبتدائية.
3- ضرورة حضور المحامي المقيد علي درجة ابتدائي على الأقل إجراءات المحاكمة من أولها لأخرها.
4- مرافعة الدفاع سواء أكان موكلاً أو منتدباً يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية.
5- المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك يقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت علي اختياره ويعين له مدافعا أخر.
6- عدم جواز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وبموافقة محاميه.
7- لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دفاع المتهم أو جزء منه في إدانته.
8- عدم تعارض مصالح المتهمين، إذ أن قيام تعارض يشوب إجراءات المحاكمة بالبطلان، مما يستلزم حتما فصل دفاع كل منهما عن الأخر وإقامة محامي مستقل لكل منهما.
9- حق الدفاع عن المتهم أن يكون أخر من يتكلم مما لازمه أنه يتعين حضور المحامي إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها.