عادة ما يختلط الأمر في محاضر الشرطة أو القيد والوصف بالنيابة العامة بين وصف الأحراز وما بين الحيازة، حيث يقع الخطأ من خلال التعامل مع الحيازة على أنها أحراز والعكس أيضا، وعن هذا اللغط الذي يقع في محاضر الشرطة أو في قيد ووصف النيابة، لابد من التفريق بين بين تهمة الإحراز والحيازة:
أولا: الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو كان لأمر عارض أو طارىء، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم، بمعنى بسط السلطان المادي المباشر على المضبوطات مثل تواجدها في جيبه أو يده.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان: الطاعن الأول عن أحرازه السلاح والذخيرة أخذا باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما يتحقق به استيلاء الطاعن الأول ماديا على السلاح والذخيرة وتتوافر به معنى الأحراز، ذلك أن الأحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان.
ثانيا: الحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية للمضبوطات.
ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك ما يتوافر به معنى الحيازة ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية.
الحيازة أعم واشمل ويقصد بها بسط سلطان المتهم على المضبوطات ولو لم تكن في حيازته المادية كتواجدها في منزله أو مسكنه أو سيارته أو أي مكان يستطيع بسط سلطانه عليه ولو لم يكن متصل ماديا به مباشرة.