الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:17 ص

تعرف على أبرز الضوابط المنظمة لإعداد الموازنة العامة بقانون المالية الجديد

تعرف على أبرز الضوابط المنظمة لإعداد الموازنة العامة بقانون المالية الجديد مجلس النواب
السبت، 16 أبريل 2022 11:00 ص
كتبت إيمان علي

يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.

 

وتنص المادة 22 من القانون على أن "تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجز النقدى، والفائض/ العجز الكلى، والفائض/ العجز الأولى، ويوضح بها مصادر التمويل.

 

ويُعد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة ترخيصاً لكل جهة تتضمنها الموازنة، فى حدود اختصاصها، باستخدام الاعتمادات المقررة لها فى البرامج المخصصة من أجلها، وذلك من أول السنة المالية، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

 

ويُعد صدور قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ترخيصاً لكل منها بالصرف فى حدود مواردها، كما على أن التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة جزء لا يتجزأ منه ويكون لها قوة القانون، وإذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.

 

ووفقا لنص المادة 25 تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالى الموارد والاستخدامات.

 

كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقوانين.

 

ووفقا لنص المادة 34 من القانون، لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضاً فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى أنشئ الحساب من أجله على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثانى وعلى هذه الحسابات.

 

ولا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.

 

وألزم القانون وزير المالية، فى المادة 23، لأول مرة تقديم بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية موضحا فيه الاستخدامات والموارد وأى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

 


print