كتب محمود حسين
يحظر القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، منح ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات لمن يثبت تعاطيه المخدرات، حيث ينص على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
ووفقا للقانون، تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
وينص القانون على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
1 -ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 - إجادة القراءة والكتابة.
3 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
4 - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
5 - ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.