كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، عددا من الحالات التى لا تعتبر تأجيرًا تمويليًا في تطبيق أحكام هذا القانون، حيث نص على أن من ضمن هذه الحالات، عقد التأجير التشغيلي، ويقصد به عقد التأجير الذي لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد.
وعقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.
وعقود التأجير التي لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
تعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم استنادًا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصافتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام وإجراءات القيد في السجل المشار غليه، والمستندات والأوراق والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في إشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥
وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد في هذا السجل، والعقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا له، وللهيئة أن تستعين في هذا الشأن بمن تراه من ذوي الخبرة.